أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟
معلومات عن الفتوى: ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟
رقم الفتوى :
6745
عنوان الفتوى :
ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟
القسم التابعة له
:
الحقوق الزوجية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما الواجب على كل من الزوجين نحو الآخر؟
نص الجواب
الحمد لله
قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم: آية 21.] إن البيت المسلم يتكون أصله من الزوجين الصالحين ثم تكون الأسرة الصالحة وهذا لا يتم إلا إذا تحقق حسن العشرة بين الزوجين. بأن يؤدي كل منهما ما يجب عليه نحو الآخر. فللزوج على زوجته الطاعة بالمعروف وتمكينه مما أباح الله له من الاستمتاع والقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا بإذنه ولما لا بد لها من الخروج من أجله، وقيامها بشؤون البيت وتربية ما يقدر الله بينهما من الأولاد. ولها عليه من الحقوق مثل الذي له عليه إلا ما خص الله به الأزواج دون الزوجات قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} [سورة البقرة: آية 228.]. لها عليه الكسوة والنفقة والسكنى بالمعروف ولها عليها المعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: آية 19.] من المبيت عندها وإعفافها وإعانتها على القيام بواجباتها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" [رواه الترمذي في سننه ج9 ص399. من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه الدارمي في سننه ج2 ص212 من حديث عائشة رضي الله عنها بدون ذكر "وأنا خيركم لأهلي".]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا. وخياركم خياركم لنسائهم خلقًا" [رواه الترمذي في سننه ج4 ص135 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. حتى لو كره الرجل من زوجته بعض الأخلاق التي تنقص دينها ولا تخدش عرضها فعليه أن يصبر عليها ويتحملها لما في ذلك من العواقب الحميدة. قال تعالى: {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [سورة النساء: آية 19.] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرُك مؤمنًا مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر" [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص1091 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. ومعنى: "يَفْرُك" يبغض. ومعنى ذلك أن يتغاضى عما لا يمس الدين أو الخلق مما لا يوافق رغبته نظير الكثير من الأخلاق المرضية فيها. إنها لا تتم السعادة الزوجية إلا بأن يؤدي كل من الزوجين ما يجب عليه نحو الآخر، لكن بعض الأزواج قد يتعسف في استعماله حقه على زوجته فلا يراعي كرامتها وإنسانيتها. فضلاً عن حقلها في الإسلام فتجده يهين المرأة ويظلمها ويماطل في أداء حقها. وإذا تزوج أخرى مال إليها بكليته ولم يلتفت إلى الزوجة السابقة. وقد جاء في الحديث (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) [رواه أبو داود في سننه ج2 ص249. ورواه النسائي في سننه ج7 ص63 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي في سننه ج4 ص108 بنحوه أبي هريرة رضي الله عنه.]. وفي المقابل فإن بعض النساء تترفع على زوجها وتتمنع من أداء قه عليها ولا تخضع لقوامته عليها فتخرج من بيته بغير إذنه. وقد تكون موظفة تقدم عملها الوظيفي على أداء حق زوجها بل ربما تكون معه في البيت كأنها رجل آخر يسكن معه ثم ينطلق كل منهما إلى عمله وتتعطل أعمال البيت وتضيع تربية الأطفال ويصبح هذا البيت أشبه ما يكون ببيت العزاب – إن هذا لا يرتضيه الإسلام ولا تتحقق معه المصالح الزوجية ولا تنشأ عنه في الغالب أسر صالحة فالواجب تعديل هذا الوضع والرجوع إلى التزام العشرة بالمعروف بين الزوجين – والله الموفق -.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: